المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للدائن ان يحيل حقه الى شخص اخر، وذلك ما لم تقتض النصوص النظامية او الاتفاق او طبيعة الالتزام خلاف ذلك، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.