المادة (238)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (238) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
القيام بقيد الوفيات من الاهالي والمجاورين والطرحى والحجاج، كل منهم بالدفتر الخاص به الموضح بالفقرة (د) من المادة السادسة بعد المائتين.