لا تتجاوز مدة النظر في الدعاوى اليسيرة تسعين يوما من تاريخ القيد، وفي الاحوال التي يسبق فيها قيد الدعوى تبادل المذكرات او الاجتماع بين الاطراف وفق احكام الفقرة (٢) من المادة التاسعة عشرة من النظام، فلا تتجاوز مدة النظر ثلاثين يوما.