المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسال الناقل عن الضرر الذي ينشا عن التاخير في تنفيذ الالتزامات التي يرتبها عليه عقد نقل الاشخاص, الا اذا اثبت ان هذا التاخير يرجع الى سبب خارجي لا يد له فيه.