يسال الناقل عن الضرر الذي ينشا عن التاخير في تنفيذ الالتزامات التي يرتبها عليه عقد نقل الاشخاص, الا اذا اثبت ان هذا التاخير يرجع الى سبب خارجي لا يد له فيه.