المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تصح حوالة الحق الا بقدر ما يكون منه قابلا للحجز.
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون بعد المائتين من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.