المادة (24)
من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
نصُّ المادة (24) من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تصرف اعانة نقدية للفئات التي لا تنطبق عليها شروط شديدي الاعاقة - من السعوديين - ويتعذر استفادتها من الخدمات، وترى الادارة العامة للتاهيل حاجتها للاعانة، ويحدد مقدار هذه الاعانة بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية على ان لا تتجاوز ستة الاف ريال في السنة.