على الدار التنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لافتتاح معاهد مهنية -بحسب الاحوال- داخل الدار، وتتولى المؤسسة تجهيزها، وتشغيلها، والاشراف عليها.