المادة 24
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 24 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) تضع الجهة الحكومية خطة توظيف سنوية استنادا الى المزيانية السنوية المعتمدة لمواردها البشرية، ويعتمد الوزير .المختص الخطة او اي تعديل يطرا عليها (