24
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 24 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1 - اسباب التوقيف اثناء التحقيق هي: ا) اذا كانت الجريمة من الجرائم الكبيرة. ب) اذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم. ج) اذا لم يعين المتهم مكانا يوافق عليه المحقق. د) اذا خشي هرب المتهم، او اختفاؤه. ه) اذا لم يتعهد المتهم بالحضور عندما يطلب منه ذلك. 2 - اذا كانت مدة التوقيف خمسة ايام فاكثر، فعلى ادارة التوقيف اشعار الجهة التي اصدرت امر التوقيف والتنسيق معها قبل انقضاء مدته بفترة لا تقل عن اثنتين وسبعين ساعة. واما اذا كانت مدة التوقيف اقل من خمسة ايام فعلى ادارة التوقيف اشعار الجهة التي اصدرت امر التوقيف والتنسيق معها قبل انقضاء مدته بوقت كاف. وفي كلتا الحالتين اذا لم يرد من الجهة امر بالتمديد وانقضت مدته فعليها اخلاء سبيله فورا، واشعار الجهة التي اصدرت امر التوقيف بذلك. 3 - تودع المراة المقبوض عليها في حال التلبس او في حال صدور امر توقيف لها؛ في دار التوقيف المخصصة للنساء. 4 - يراعى في توقيف الاحداث والفتيات الانظمة واللوائح المنظمة لذلك.