المادة الرابعة والعشرون
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم الدولة باعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما، وتوفر الامن والرعاية لقاصديهما، بما يمكن من اداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمانينة.