المادة الرابعة والعشرون الموارد المالية
من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور
نصُّ المادة الرابعة والعشرون الموارد المالية من النظام الاساسي للمجلس الدولي للتمور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون الموارد المالية للمجلس مما ياتي : 1 المساهمات السنوية. 2 - المنح والتبرعات المالية والعينية المقدمة للمجلس التي يوافق عليها مجلس الاعضاء بالاجماع.