المادة الرابعة والعشرون
من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعتبر انعقاد مجلس الادارة صحيحا بحضور اغلبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه.