المادة الرابعة والعشرون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقيد الوحدات البحرية المعفاة من التسجيل المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (السابعة)، وتحدد اللوائح شروط القيد واجراءاته.