المادة الرابعة والعشرون
من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تطبق احكام نظام الخدمة المدنية ، ونظام خدمة الضباط والافراد ، وكذلك احكام نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري على موظفي الامانة العامة للجنة .