المادة الرابعة والعشرون
من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من تنظيم هيئة الهلال الأحمر السعودي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ترفع الهيئة حسابها الختامي السنوي الى مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه .