المادة الرابعة والعشرون
من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على صاحب المشروع الصناعي الذي ينتج احدى المواد الاساسية اخطار الوزارة قبل تصفيته او حل شركته او ايقاف او تخفيض انتاجه وللوزارة في هذه الحالة اتخاذ التدابير اللازمة لاستمرارية الانتاج .