المادة الرابعة والعشرون
من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من لائحة أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام والعاملين فيها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على عضو الهيئة ان يقيم في البلد الذي فيه مقر عمله، ولمجلس الهيئة - لظروف استثنائية - ان يسمح للعضو بالاقامة المؤقتة في بلد اخر قريب من مقر عمله.