تشمل الاضرار التي تترتب عليها المسؤولية المدنية او الجزائية او كلتاهما -على سبيل المثال لا الحصر- ما ياتي: فقدان الممتلكات او تلفها، او الخسارة الاقتصادية الناتجة عن ذلك. تكاليف استعادة الاوضاع الطبيعية في البيئة المتضررة، ما لم تتخذ التدابير اللازمة لاستعادة الاوضاع الطبيعية. خسارة الدخل الناتج من البيئة المتضررة. الوفاة او الاصابة او الاعاقة. ومع عدم الاخلال باي حقوق او تعويضات قد تنشا بموجب نظام اخر، يشترط ان تكون هذه الاضرار قد نشات من تعمد ايقاعها، او الاهمال الجسيم، او سوء ادارة النفايات، او عدم الالتزام بالنظام او اللائحة.