الموظفون الذين يجمعون بين وظيفتين ثابتتين عند صدور هذا النظام احداهما من وظائف المساجد ينقلون بالنسبة لوظائف المساجد الى جدول المكافات ويصرف لهم الفرق- في حال وجوده- بين راتب الوظيفة ومقدار المكافاة المستحقة بموجب هذا النظام.