المادة (24)
من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد
نصُّ المادة (24) من نظام الأئمة والمؤذنين وخدم المساجد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الموظفون الذين يجمعون بين وظيفتين ثابتتين عند صدور هذا النظام احداهما من وظائف المساجد ينقلون بالنسبة لوظائف المساجد الى جدول المكافات ويصرف لهم الفرق- في حال وجوده- بين راتب الوظيفة ومقدار المكافاة المستحقة بموجب هذا النظام.