المادة الرابعة والعشرون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
رجال الضبط الجنائي هم الاشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وجمع المعلومات والادلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.