المادة الرابعة والعشرون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية؟
لا تجوز الدعاية للاجهزة والمستلزمات الطبية ولا الاعلان عنها ولا الترويج لها، الا بعد موافقة الهيئة ووفقا للشروط التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: