المادة الرابعة والعشرون
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحرم على التابيد زواج الرجل من المراة التي لاعنها امام القضاء ولو اكذب نفسه.
من نظام الأحوال الشخصية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام الأحوال الشخصية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.