المادة الرابعة والعشرون
من نظام الأسلحة والذخائر
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام الأسلحة والذخائر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز منح رخصة حمل لاكثر من سلاح ناري فردي واحد، وتحدد اللائحة نوع هذا السلاح. وللوزير في حالات خاصة منح تراخيص بحمل اكثر من سلاح.