يجب على الهيئة ان تامر باتلاف الاعلاف متى كان تداولها يسبب ضررا على صحة الانسان، او الحيوان، او الصحة العامة؛ وفقا لما تؤكده التحاليل المخبرية، ويكون الاتلاف على نفقة المنشاة؛ وفقا لما تحدده اللائحة من اجراءات وتحت اشراف الهيئة، ويعد محضر بذلك.