١\- تعد العقود التي يكون المدين طرفا فيها قائمة بصرف النظر عن افتتاح اجراء التسوية الوقائية، ويلتزم المتعاقد مع المدين بتنفيذ التزاماته التعاقدية بعد افتتاح الاجراء، مقابل تنفيذ المدين لالتزاماته التي نشات بعد افتتاح الاجراء، وتدرج في قائمة المطالبات التزامات المدين التعاقدية التي نشات قبل افتتاح الاجراء ولم يف المدين بها. ٢\- اذا لم يف المدين بعد افتتاح الاجراء بالتزاماته الناشئة عن العمل بالعقود \-التي يكون طرفا فيها\-بموجب الفقرة (١) من هذه المادة، فللمحكمة \-بناء على طلب المتعاقد\- انهاء العقد وابراء المتعاقد من التزاماته التعاقدية دون الاخلال بحقوقه. ٣\- يلتزم المدين ببذل العناية الواجبة لضمان الوفاء بالتزاماته التعاقدية التي تنشا بعد افتتاح الاجراء بما في ذلك الوفاء الحال او ما يقوم مقامه من الضمانات التي تضمن حق المتعاقد عند تنفيذه لالتزاماته وفقا لما تحدده اللائحة. ٤\- على المدين تنفيذ التزاماته التي نشات بعد افتتاح الاجراء في اجالها ما لم يتفق مع الطرف الاخر على غير ذلك.