المادة 24
من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 24 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكتب القبول على ذات الكمبيالة ويؤدى بلفظ (مقبول) او باية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة، واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها او كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص وجب بيان تاريخ القبول في اليوم الذي حصل فيه الا اذا اوجب الحامل بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة. فاذا خلا القبول من التاريخ جاز للحامل حفظا لحقوقه في الرجوع على المظهرين او على الساحب اثبات هذا الخلو باحتجاج يعمل في الوقت اللائق.