المادة الرابعة والعشرون
من نظام الايجار التمويلي
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام الايجار التمويلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة من تطبيق احكام هذا النظام ولائحته، والنظر في مخالفات احكامهما وايقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.