المادة الرابعة والعشرون
من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- لاصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم ان يقدموا اعتراضا ضد اي قرار صادر من اي جهاز مختص في الوزارة يتعلق بمهماتها في تطبيق هذا النظام، وذلك وفق ما تقضي به اجراءات الاعتراضات في الوزارة. 2- يمكن لاصحاب العمل وللمشتركين ولمن يقوم مقامهم - الذين لم يقبل اعتراضهم الذي قدموه الى الوزارة - التظلم امام الجهة القضائية المختصة.