المادة الرابعة والعشرون
من نظام التبرع بالأعضاء البشرية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام التبرع بالأعضاء البشرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى الموظفون او العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من الرئيس بناء على ترشيح من المدير العام- اعمال الرقابة والتفتيش وضبط الافعال المخالفة المنصوص عليها في النظام او اللائحة.