بعد الانتهاء من اعمال التحديد والتحرير، يعد محضر بذلك يوقعه القاضي المشرف على القيد الاول ، ويعلن عن بيانات الوحدات العقارية التي تم تحديدها. ويتضمن الاعلان دعوة ذوي الشان للاطلاع على البيانات التفصيلية للوحدات الخاصة بهم وميعاد الاعتراض عليها، كما يوجه الى كل منهم في الوقت نفسه اشعارا يذكر فيه ما اثبت باسمائهم في جداول التحديد والتحرير من وحدات عقارية وما لها من حقوق وما عليها من التزامات. ويكون الاعلان والاشعار المشار اليهما على الوجه الذي تحدده اللائحة التنفيذية .