المادة الرابعة والعشرون
من نظام التسجيل العيني للعقار
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام التسجيل العيني للعقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجب على مالك العقار ابلاغ الجهة المختصة باي تغيير يطرا على وصف العقار بسبب انشاء مبان او اضافتها او تعديلها او ازالتها، خلال (تسعين) يوما من تاريخ حدوث التغيير، وتتخذ الجهة المختصة الاجراءات اللازمة لتحديث بيانات السجل العقاري بما يتوافق مع ذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.