المادة 24
من نظام التقاعد العسكري
نصُّ المادة 24 من نظام التقاعد العسكري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا ) يقطع المعاش المستحق للذكور من الاولاد واولاد الابن والاخوة اذا بلغوا سن الواحدة والعشرين واستثناء مما تقدم يستمر المعاش بالنسبة لهؤلاء المستحقين في الاحوال الاتية: 1 ) اذا كان المستحق طالبا في احدى المدارس الثانوية او العالية او ما يناظرها المعترف بها بشرط ان يكون الطالب منتظما في دراسته فيؤدى له المعاش حتى بلوغه سن السادسة والعشرين او تخرجه ايهما اقرب. 2 ) اذا كان مصابا بعجز صحي كامل يمنعه من الكسب، وثبت ذلك بقرار من الهيئة الطبية المختصة، وذلك الى ان يزول العجز. ب ) اعتبارا من تاريخ عقد الزواج يوقف معاش الزوجة والبنت وبنت الابن والاخت اذا تزوجن، والام اذا تزوجت من غير والد المتوفى ويعاد الاستحقاق لصاحبته اذا طلقت او ترملت، فاذا كانت المستحقة التي طلقت متزوجة وقت وفاة صاحب المعاش فيعاد توزيع المعاش بافتراض استحقاقها وقت الوفاة. ج ) يقف صرف المعاش عن صاحب المعاش او المستحقين اذا عين او عينوا في وظائف ثابتة في الحكومة او كانوا معينين فيها كذلك عند وفاة صاحب المعاش، بشرط ان يكون راتب الموظف معادلا للمعاش او زائدا عليه، فاذا نقص الراتب عما يستحقه من معاش ادي اليه الفرق على انه يجوز له الجمع بينهما ما يستحقه من المعاش وراتبه الشهري اذا لم يزد مجموعهما عن (400) ريال، فاذا زاد عن هذا الحد فينقص المعاش بقدر تلك الزيادة. د ) لا يجوز لاي مستحق الحصول على اكثر من معاش فاذا استحق شخص واحد اكثر من معاش بموجب هذا النظام او انظمة التقاعد الاخرى ادي اليه المعاش الاكبر على انه يجوز الجمع بين معاشين او اكثر اذا لم يزد مجموعهما عن (300) ريال شهريا فاذا زاد المجموع عن هذا القدر ربط المعاش الاخير بالقدر الذي يكمل المجموع المذكور. وتسري هذه الاحكام على صاحب المعاش الذي يكون مستحقا عن صاحب معاش اخر. ه ) اذا سقط او اوقف نصيب احد المستحقين لاي سبب كان فلا يؤدى الى باقي المستحقين، وانما يصبح حقا للصندوق على ان لا يقل نصيب من بقي منهم في جميع الحالات عن (50% ) من معاش صاحب المعاش، فاذا قل عن هذا القدر فيكمل للباقين بقدر هذه النسبة ويعاد توزيعه عليهم بعدد رؤوسهم، فاذا عاد نصيب المستحق الموقوف فيعاد توزيع المعاش على المستحقين الموجودين كما لو لم يوقف ذلك النصيب.