المادة الرابعة والعشرون
من نظام التقاعد المدني
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام التقاعد المدني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا توفي صاحب المعاش فيقرر للمستحقين عنه معاش بقدر المعاش المستحق له اذا كانوا ثلاثة فاكثر، وبقدر ثلاثة ارباعه اذا كانوا اثنين، وبقدر نصفه اذا كان المستحق واحدا. ويوزع المعاش على المستحقين بالتساوي.