لطالب التنفيذ ان يقرر امام دائرة التنفيذ ترك طلبه في اي مرحلة كان عليها، ويترتب على الترك زوال طلب التنفيذ وما تم من اجراءات بناء عليه، ولا يمنع ذلك من رفع طلب جديد وفقا لاحكام النظام.