المادة الرابعة والعشرون
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للدائن ان يطلب ايقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه اذا لم يكن للمدين محل اقامة ثابت في المملكة، او خشي الدائن لاسباب مقبولة اختفاء اموال المدين، او تهريبها.