المادة الرابعة والعشرون
من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية التي صدر قرار من الوزير بتعليق نشاطها مؤقتا او حلها او دمجها في جمعية اخرى؛ تصفيتها او التصرف في اموالها او مستنداتها ، الا وفقا لما تقضي به اللائحة.