المادة رقم (24)
من نظام الجنسية العربية السعودية
نصُّ المادة رقم (24) من نظام الجنسية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
وزارة الداخلية هي الجهة صاحبة الاختصاص الاصلي في تنفيذ هذا القانون والاقرارات والاعلانات والاوراق والطلبات المنصوص عليها في هذا النظام، يجب ان توجه الى وزير الداخلية بطريق الاعلان الرسمي او بموجب ايصال الى الموظف المختص في الدائرة التابع لها محل اقامة صاحب الشان، وفي الخارج تسلم للممثلين السياسيين لحكومة جلالة الملك او الى قناصلها. ويجوز بقرار من وزير الداخلية ان يرخص لاي موظف اخر في تسلم هذه الاقرارات والاعلانات والطلبات والاوراق.