على الجهة بعد تحرير الواقعة بالمخالفة -وفقا للمادتين (الثانية والعشرين) و(الثالثة والعشرين) من النظام- اتخاذ الاتي: تزويد الوزارة بتقرير عن الاجراءات والقرارات التي اتخذت حيال المخالفات التي اكتشفت. وللوزارة ان تطلب من الجهة اتخاذ الاجراء الذي تراه الوزارة مناسبا لمعالجة اوجه الضعف في الضوابط الرقابية المتبعة، او في تنفيذها؛ لضمان عدم تكرار هذه المخالفات مستقبلا. تصحيح المخالفة او اتخاذ ما يلزم لاجازتها -عند الاقتضاء- وفقا للانظمة والتعليمات المتبعة.