المادة الرابعة والعشرون
من نظام الرهن التجاري
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام الرهن التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الرابعة والعشرون - حذفت عبارة "وفق احكام (المادة السادسة عشرة) من النظام" من الفقرة (1) من هذه المادة. وكذلك عبارة "ويودع الراهن مبلغ التعويض في حساب خاص تسري عليه احكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام"، وعبارة "-كتابة- على خصم مبلغ التعويض من اصل الدين المضمون" من الفقرة (2) من هذه المادة. وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15ه. اذا هلك المال المرهون بيد الراهن بتعد او تفريط منه ترتب على ذلك حلول الدين المضمون وسقوط الاجل، مع حق المرتهن في التنفيذ على الباقي من المال المرهون ان وجد، ما لم يستبدل المال المرهون وفق احكام المادة (السادسة عشرة) من النظام. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، اذا ترتب على هلاك المال المرهون استحقاق تعويض؛ انتقل الرهن الى التعويض، ما لم يتفق الراهن والمرتهن على غير ذلك. ويودع الراهن مبلغ التعويض في حساب خاص تسري عليه احكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، وتسري عليه احكام عقد الرهن الاصلي ما لم يتفق الراهن والمرتهن -كتابة- على خصم مبلغ التعويض من اصل الدين المضمون.