يتولى مفتشون -يصدر بتحديدهم قرار من الوزير- مجتمعين او منفردين ضبط مخالفات احكام النظام واللائحة، والتحقيق فيها، واثباتها، وتحدد اللائحة اليات عملهم؛ وذلك دون اخلال بما ورد في المادة (التاسعة والعشرين) من النظام. على المسؤولين والعاملين في الاماكن المراد تفتيشها؛ تمكين المفتشين من اداء عملهم وعدم اعاقتهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثائق والعينات المطلوبة. وعلى المفتشين ابراز بطاقاتهم الوظيفية عند مباشرة اختصاصاتهم. مع مراعاة الحقوق والضمانات المقررة في الانظمة ذات العلاقة، يحق للمفتشين القيام بما ياتي: ا- ايقاف اي حاوية او وسيلة نقل مخالفة، او يشتبه بمخالفتها؛ لاحكام النظام واللائحة. ب- دخول المنشات الزراعية والبيطرية التي تخضع لاحكام النظام، وتفتيشها، والاطلاع على السجلات والمعلومات، والحصول على صور من الوثائق الضرورية، وسحب عينات من المواد والاصناف التي لدى المنشاة المشتبه في ارتكابها مخالفة، اذا لزم الامر، على ان يحرر محضر ضبط بهذه الواقعة يحتوي على جميع البيانات اللازمة للتثبت من العينات نفسها والمواد والاصناف التي اخذت منها، ويحتفظ بنسخة من سجلات المنشاة التي فتشت وبياناتها؛ وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. ج- التحفظ -في حال ثبوت المخالفة- على ثروات القطاع الزراعي محل المخالفة والتعامل معها وفق ما تبينه اللائحة. د- التحفظ الفوري -على نفقة المخالف في حال ثبوت المخالفة- على المركبات والادوات المستخدمة، او المشتبه في استخدامها، في ارتكاب المخالفة، وتسليمها الى الجهة المختصة، على ان يعرض ذلك على المحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على (سبعة) ايام؛ لتاكيد التحفظ او الغائه، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة. ه- الاغلاق الفوري لاي منشاة بيطرية لا تحمل ترخيصا ساري المفعول. دون اخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، للوزير -بقرار منه- اسناد بعض مهمات التفتيش، وضبط المخالفات ذات الطبيعة الادارية؛ الى شركات متخصصة، وذلك وفق ضوابط ومعايير تحددها اللائحة.