المادة الرابعة والعشرون
من نظام السجل التجاري
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام السجل التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا ثبت ان التاجر قد ارتكب ايا من المخالفات الواردة في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، فيحق للجنة ان تتخذ -بالاضافة الى العقوبة المقررة او بدلا عنها- ايا من الاتي: انذار التاجر. الزام التاجر باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلا. الزام التاجر باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة اثار المخالفة. اصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.