اذا ثبت ان التاجر قد ارتكب ايا من المخالفات الواردة في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، فيحق للجنة ان تتخذ -بالاضافة الى العقوبة المقررة او بدلا عنها- ايا من الاتي: انذار التاجر. الزام التاجر باتخاذ الخطوات الضرورية لتجنب وقوع المخالفة مستقبلا. الزام التاجر باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة اثار المخالفة. اصدار قرار بتصحيح البيانات المقيدة في السجل التجاري.