المادة الرابعة والعشرون
من نظام الضمان الاجتماعي
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام الضمان الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يصدر الوزير اللائحة خلال (مائة وعشرين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
من نظام الضمان الاجتماعي
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام الضمان الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.