ا - يجوز لسلطة المباني ان تضع خطا للبناء بمساحة لا تزيد عن خمسة عشر مترا من خط التنظيم، على ان لا يكون وضع مثل هذا الخط بحالة تحول دون اقامة مباني تناسب حالة المنطقة. ب - حينما يوضع خط البناء في اي منطقة للسكنى يجب ان لا تقام اي مباني غير الحائط الفاصل بعد ذلك الخط. ج - وعندما يوضع اي خط بناء مثل هذا باي شارع او جزء من شارع المنطقة -الدكاكين والاسواق- فلا تقام اي مباني سوى البواكي (الاقواس) والبرندات (المشارف) بعد ذلك الخط، ولا تقام مثل هذه الاقواس والمشارف بدون تصريح من سلطة المباني ، ويجوز لسلطة المباني عند اعطاء مثل هذا التصريح ان تعين المواد التي تبني منها تلك الاقواس والمشارف، كما يجوز لها وضع شروط لايداع تصميم الخريطة، وطريقة البناء بحسب ما ترى سلطة المباني انها متناسبة لدرجة المباني التي تشملها تلك المنطقة، على ان للجمهور حق المرور من تحت هذه الاقواس والمشارف.