مع عدم الاخلال باحكام نظام الشركات والانظمة ذات العلاقة؛ لا يجوز انشاء شركة او مؤسسة وطنية لممارسة نشاط النقل الجوي التجاري او الاشغال الجوية داخل المملكة وخارجها ما لم تكن حاصلة على ترخيص مشغل جوي وبعد الحصول على موافقة من الهيئة، وتحدد اللائحة شروط الحصول عليها.