المادة الرابعة والعشرون
من نظام الغرف التجارية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام الغرف التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا كان لرئيس الغرفة او احد نائبيه او احد اعضاء المجلس او الامين العام للغرفة مصلحة مباشرة او غير مباشرة في العقود او الاتفاقيات التي تبرمها الغرفة، فيتعين عليه ابلاغ مجلس الادارة بذلك، ولا يجوز له حضور مداولات المجلس في شان اي موضوع يرتبط بهذه العقود والاتفاقيات، او التصويت عليه.