يسمى رئيس كل دائرة واعضاؤها او قاضيها بقرار من رئيس المحكمة. ويتولى رئيس المحكمة \- او من ينيبه من اعضاء المحكمة \- رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.