المادة الرابعة والعشرون
من نظام القضاء
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسمى رئيس كل دائرة واعضاؤها او قاضيها بقرار من رئيس المحكمة. ويتولى رئيس المحكمة \- او من ينيبه من اعضاء المحكمة \- رئاسة الدائرة عند غياب رئيسها.