المادة الرابعة والعشرون
من نظام المؤسسات الصحية الخاصة
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام المؤسسات الصحية الخاصة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتخذ الوزارة ما يلزم لاستمرار تلقي المرضى ما يحتاجونه من علاج بالطريقة التي تراها مناسبة اذا كان سيترتب على اغلاق المؤسسة الصحية الخاصة الحاق ضرر بالمرضى المستفيدين من خدماتها.