المادة الرابعة والعشرون
من نظام المتفجرات والمفرقعات
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام المتفجرات والمفرقعات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعاقب بالعقوبة المقررة على المخالف، كل من ثبتت مشاركته في ارتكاب اي من مخالفات احكام هذا النظام مع علمه بذلك.