يحق للمؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف الى الربح؛ تولي الرقابة على تنفيذ اجراءات الانتخابات بصفة مستقلة، وذلك بما يضمن نزاهة هذه الانتخابات وحسن تنفيذها، وعلى الوزارة تمكينها من اداء عملها وتقديم ما تطلبه من معلومات وتسهيلات اجرائية.