المادة الرابعة والعشرون
من نظام المجالس البلدية
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام المجالس البلدية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحق للمؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف الى الربح؛ تولي الرقابة على تنفيذ اجراءات الانتخابات بصفة مستقلة، وذلك بما يضمن نزاهة هذه الانتخابات وحسن تنفيذها، وعلى الوزارة تمكينها من اداء عملها وتقديم ما تطلبه من معلومات وتسهيلات اجرائية.