المادة الرابعة والعشرون
من نظام المحاماة
نصُّ المادة الرابعة والعشرون من نظام المحاماة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تسمع دعوى الموكل في مطالبة محاميه بالاوراق والمستندات المودعة لديه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء مهمته، الا اذا طلبها الموكل قبل مضي هذه المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فيبدا احتساب هذه المدة من تاريخ تسلم هذا الكتاب.